المليباري الهندي
64
فتح المعين
زال عن ملكه ثم عاد على الأوجه ، بخلاف ما لو تعلق به حق لازم ، كرهن ، وكتابة ، فلا يرجع فيه حينئذ . نعم : لو آجره رجع فيه ، ويجب على المقترض رد المثل في المثلى ، وهو النقد والحبوب ، ولو نقدا أبطله السلطان ، لأنه أقرب إلى حقه ، ورد المثل صورة في المتقوم ، وهو الحيوان ، والثياب والجواهر ، ولا يجب قبول الردئ عن الجيد ، ولا قبول المثل في غير محل الاقراض إن كان له غرض صحيح ، كأن كان لنقله مؤنة ، ولم يتحملها المقترض ، أو كان الموضع مخوفا . ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض إلا إذا لم يكن لحملة مؤنة ، أو له مؤنة وتحملها المقرض ، لكن له مطالبة في غير محل الاقراض بقيمة بمحل الاقراض وقت المطالبة فيما لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجوز الاعتياض عنه . ( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض ، كرد الزائد